المواريث

المواريث - ما حكم توزيع التركة قبل وفاة الرجُل؟

حجم النص
المواريث - ما حكم توزيع التركة قبل وفاة الرجُل؟
فتح الملف الصوتي في نافذة جديدة

هي التَرِكة توزَّع بعد الوفاة، وأنا أنصح أن تُترَك، لكن تُترَك بشكلٍ مُنضبِط، بمعنى لم نُسجِّل لفلان وسجّلنا لفلان، نتركها كلها لتوزَّع، لكن لو أنَّ إنساناً قال لك: أُريد أن أطمئن وأوزّعها في حياتي، لا أجد حرجاً، وإن كان البعض يتحرَّج ما وجدت لهم دليلاً، يعني شخص قال: أخشى أن يختلف أولادي أو يحصل شيء، فأنا الآن سأُقسِّمها وفق التقسيم الشرعي:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(11)

(سورة النساء)

لكن المشكلة في التحرُّج منها أنه لا يدري مَن يموت قبل مَن، يعني أنت عندما تفترض أنها تَرِكة، فلعلَّ الولد يموت قبل أبيه، ولعلَّك تُعطي حصةً لزوجتك وزوجتك ستموت قبلك، الله أعلم بذلك، فالأصل ترك التَرِكة لما بعد الموت، وبالحياة أعطِ ما شئت، هبّ أولادك ما شئت من غير تَرِكة، يعني وزِّع بينهم ما شئت، لكن اترُك التركة بمعنى التركة لبعد الوفاة هذا أفضل، لأنه لا ندري مَن يموت قبل مَن.