البيوع

البيوع - حكم إزالة العلامة التجارية للمنتج و بيعه

حجم النص

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم إزالة العلامة التجارية للمنتج و بيعه، كالعسل مثلاً ؟ وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

بسم الله، والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : لا يجوز له إزالة الاسم التجاري للمنتج ليوهم المشتري بأنه يبيع عسلاً من نوع خاص مثلاً! ويأخذ الثمن الذي يريده، لأن هذا نوع من الغش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من غشنا فليس منا ). والله تعالى أعلم.