سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم أخذ قيمة الضرر من شركة التأمين ؟
الجواب:
بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد : الأصل في عقود التأمين الحرمة إلا ما كان منه إجبارياً لا خيار فيه فيجوز من باب الضرورة ولكن لو أن شركة التأمين فرضت للمُصاب أو لإصلاح السيارة مبلغاً مالياً ؛ فيجوز أخذه مقابل الضرر بشرط ألا يزيد على قيمة الضرر . والله تعالى أعلم .