التحذير من الربا

  • لقاء مع رابطة حملات الحج السورية
  • 2021-07-02

التحذير من الربا


مقدمة:
الدكتور حسن:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواني المتابعون والمتابعات لهذا البث المباشر على صفحة رابطة حملات الحج السورية، وعلى اليوتيوب أهلا وسهلاً ومرحباً بكم في هذه الجلسة العلمية المتواضعة، والتي نبين فيها بعض فقه المعاملات بين الناس حسب ما جاء في شريعة الإسلام.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المجتبى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على الحبيب المجتبى محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الأخوة الكرام؛ موضوعنا في هذا اليوم التحذير من الربا، الله سبحانه وتعالى في هذا الدين العظيم بيّن الحلال وبيّن الحرام، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: الحلال بيّن والحرام بيّن.
الإنسان المسلم يسعى لمرضاة الله تعالى
والإنسان المسلم يسعى لمرضاة ربه سبحانه وتعالى، والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكسب رضا الله ورسوله، ويكون في الآخرة من الراضين المرضيين، من هنا أيها الأخوة كان من الواجب علينا أن نذكر بموضوع هام وخطير يقع فيه كثير من المسلمين ضمن مكائد الغرب في المعاملات المادية، الاقتصاد الإسلامي حريص على أن يكون المسلم في تعاملاته المادية نزيهاً، لا يأكل إلا الحلال، ولا يشرب إلا الحلال، ولا يتعامل إلا بالحلال.
لذلك أيها السادة؛ كان من مقاصد الشريعة الإسلامية إبعاد الضرر عن النفس الإنسانية، وعما يجلب لها الضرر بين المسلمين جميعاً، ليبقى المجتمع المسلم صافياً نقياً متعاوناً متحاباً متآخياً، تجري بينه حبال المودة والمحبة والإحسان والخير الدائم، إلى أن يلقى الله عز وجل، ولكن عندما دخل أعداء الإسلام في اصطياد بعض عقائد المسلمين، وبعض أعمالهم، انحرف بعض المسلمين عن الطريق الصحيح، لذلك أيها الأخوة عندما اخترنا هذا الموضوع التحذير من الربا لأن الله عز وجل حرمه في الشرائع السماوية قاطبة، وأكد تحريمه في الديانة الخاتمة الدين الإسلامي.
وقد بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في عرفات في خطبته الشهيرة عندما قال: وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، وجاء في القرآن الكريم تحريم الربا بقوله سبحانه وتعالى في سور وآيات عديدة ابتدأ التحريم والتشريع بداية بقوله وتعالى:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)
[ سورة الروم]

وجاء في العهد المدني تحريم الربا صراحة في قوله:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)
[ سورة آل عمران]

وكان آخر ما جاء في التشريع في تحريم الربا قول الله سبحانه وتعالى في العهد المكي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)
[ سورة آل عمران]

هكذا أعطى الله سبحانه وتعالى الحكم الشرعي في كتابه الكريم، وجاء تحريم الربا في السنة المطهرة التي سنتناولها إن شاء الله، تمهيداً مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور العزيز الدكتور بلال نور الدين حفظه الله سبحانه وتعالى، دكتور في الفقه المقارن، ومدير مكتب العلّامة الدكتور محمد راتب النابلسي، نرحب بكم فضيلة الدكتور في هذا اللقاء الممتع المبارك لننتفع مما أعطاكم الله عز وجل من العلم ومن النور في هذا البرنامج المبارك: فقه المعاملات، والذي نتحدث به تحت عنوان: التحذير من الربا، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم فضيلة الدكتور.

الدكتور بلال:
أهلا بكم حياكم الله دكتور حسن، جزاكم الله خيراً.

الدكتور حسن:
بارك الله بكم فضيلة الدكتور.
فضيلة الدكتور المحور الأول الذي نتوجه به لحضرتكم، ما مفهوم الربا المقطوع بحرمته في الشرائع السماوية في الإسلام؟ وما العلة المنوطة بالتحريم ؟ وما تعريف الربا ؟ حفظكم الله سبحانه وتعالى.

تعريف الربا:
الدكتور بلال:
جزاكم الله خيراً، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشكر لكم هذه الاستضافة الطيبة، وأشكر لكم هذا الموضوع المهم، الذي هو من أساسيات الفقه الإسلامي، فيما ينبغي للمسلم أن يعلمه من دينه بالضرورة.
أيها الكرام؛ الربا لغة هو الزيادة والنماء والفضل، الفضل بمعنى الزيادة، ربا يربو، إذا زاد ونما، وهذا المعنى اللغوي ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى:

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5)
[ سورة الحج]

اهتزت عند نزول الماء وربت أي ارتفعت، وزادت على ما كانت عليه قبل نزول الماء، فهذا المعنى اللغوي، ومنه قوله تعالى:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92)
[ سورة الحج]

أي أكثر عدداً وأكثر قوة، وحتى في تحريم الربا أو بيان محق الله للربا، جاء هذا المعنى اللغوي في قوله تعالى:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)
[ سورة البقرة]

الربا لغة هو الزيادة والنماء
وهنا أريد أن أعلق على شيء نستفيده لغة ونستفيده شرعاً، ويربي الصدقات: من أربى يربي أي ويزيد الصدقات، في المنطق التجاري لو سألت تاجراً لا علاقة له بالدين قلت له: لو أن إنساناً أقرضك مئة وأعدتها له بعد سنة مئة كما أقرضك، أعطاك مئة أعدتها بعد سنة كاملة مئة، ما الذي يحصل؟ المقرض يخسر، إذ كان بإمكانه أن يستثمر هذه المئة في تلك السنة، أو لأن قيمة العملة انخفضت قليلاً فيخسر، المقرض عملياً بالمنطق التجاري خسران لأنه أقرض قرضاً حسناً، أما لو أقرضه مئة وأعادها مئة وعشرين فيقول: ربح، ربح عشرين، هذا بالمنطق التجاري، لكن بالمنطق الشرعي يفهم على الله قوله:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)
[ سورة البقرة]

فأنت عندما تقرض قرضاً حسناً كأنك تتصدق على هذا الإنسان، فالله تعالى يتولى أن يربي لك صدقتك، أي يزيدها بمنطق لا نفهمه إلا أن نكون مؤمنين بوعد الله عز وجل، فيربيها في الدنيا والآخرة جلّ جلاله، أما الربا الذي هو في ظاهر الأمر فيه زيادة في المال فالله تعالى يتولى محقه، أي تذهب بركته، فيقرض مئة وترجع مئة وعشرين وربما ينفقها على علاج نفسه أو على حادث سير وقع به فيجد البركة قد محقت من ماله.
هذا المعنى اللغوي للربا هو الزيادة والنماء والفضل، المعنى الشرعي للربا هناك تعريفات كثيرة ولا نريد أن ندخل في عمق الفقه، لكن آخذ تعرف الحنابلة فهو مختصر جداً وواضح جداً، يقولون: هو الزيادة في أشياء مخصوصة، ففي الشرع ليست كل زيادة تسمى ربا، لو أن إنساناً اشترى سيارة بمئة وباعها بمئة وعشرين، ربح بها، هذه زيادة، لكن هل هي ربا ؟ لا، هذه تجارة، فليست كل زيادة في الشرع ربا، فقالوا: الربا في الشرع هو الزيادة في أشياء مخصوصة، خصصها الشرع لحفظ أموال الناس، ولحفظ حياتهم ولمصلحتهم. الزيادة في أشياء مخصوصة.

الدكتور حسن:
فضيلة الدكتور هنا لابد أن نفرق بين البيع وبين الربا، الآن ضربتم مثلاً إذا اشترى سيارة وباعها ربح عشرين هذه الزيادة ليست ربا، هل ممكن أن توضح لنا الفرق بين البيع وبين الربا فضيلتكم؟

الفرق بين البيع والربا:
الدكتور بلال:
لذلك قال تعالى:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)
[ سورة البقرة]

أراد بعض المشركين أن يغوصوا في شيء لا فهم لهم به، فقالوا: البيع مثل الربا، أنت بالربا تقرض مئة وتأخذ مئة وعشرين، في البيع تشتري السلعة بمئة وتبيعها بمئة وعشرين، إذاً البيع مثل الربا، فقال تعالى:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (275)
[ سورة الحديد]

لماذا؟ ما الحكمة؟ هنا أمر مهم، وشكراً لتعقيبكم، أمر مهم جداً.
الإسلام له مفهومه للمال، أولاً: المال مال الله:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7)
[ سورة البقرة]

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)
[ سورة النور]

المسلم يتصرف بمال الله فيما يأذن به الله
لذلك لا ينبغي للمسلم أن يتصرف بمال الله إلا فيما يأذن به الله، هذا أول مفهوم بالمال، الأمر المهم جداً جداً في الربا أن الربا يجعل المال يلد المال، بينما في الفقه الإسلامي وفي الفلسفة الإسلامية للمال ينبغي أن تلد الأعمال المال، فإذا ولدت الأعمال المال كان المال دولة بين الناس جميعاً، أصبح متداولاً بين أكبر شريحة في المجتمع، أما إذا ولد المال المال فيتجمع المال في أيد قليلة، وحرمت منه الكثرة الكثيرة، كما يحصل اليوم تماماً، اليوم دراسات تقول: إن عشرة بالمئة من سكان الأرض يملكون تسعين بالمئة من ثروات الأرض، بينما يملك تسعون بالمئة من أهل الأرض عشرة بالمئة فقط من ثروات الأرض، لذلك قال تعالى:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)
[ سورة الحشر]

عندما يصبح المال متداولاً بين الأغنياء فقط هذا هو الربا، لأن المال يلد المال، يجلس في بيته، ويضع أمواله في البنوك الربوية، ويتقاضى عليها، أما عندما يلد العمل المال فالمسألة مختلفة، إذاً لماذا أحل الله البيع وحرم الربا؟ أنا عندما أشتري السيارة شغلت معرض السيارات، وشغلت مصنع السيارات، وشغلت الموظفين الموجودين في المعمل، وشغلت المطبعة التي تطبع الإيصالات، وشغلت بائع الزيوت الذي يبيع الزيت للسيارة، وشغلت، وشغلت، وشغلت، فأنا عندما أبيع وأشتري أتداول المال بالبيع والشراء يتوزع المال على فئة كبيرة جداً، فينتفع به كثرة كثيرة، فتصبح الطبقة الوسطى في المجتمع هي السائدة، وطبقة الفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون تقل جداً، وطبقة الأغنياء الذين هم متخمون وأموالهم وإيداعاتهم في البنوك بالمليارات تنزل إلى حد تكاد تختفي.
في البيع هناك سلعة، أبيع وأشتري، ما دام هناك سلعة، فالبيع صحيح، لكن عندما لا يكون هناك سلعة، أضع المال في البنك أو أقرضه لفلان، وأنا لا أغادر أبداً وأجلس في بيتي وأتقاضى أموالاً من المال، فهنا يثري بعض الناس ويفتقر الآخرون، وهنا تكون الطامة الكبرى في المجتمع.
لذلك كما تفضل الدكتور حسن في المقدمة قالوا: الربا محرم في جميع الشرائع السماوية، قال الماوردي: إنه لم يحل الربا في شريعة قط. قال تعالى:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)
[ سورة النساء]

ليهود نهوا عن الربا وأخذوه وأكلوه بهتاناً ومعصية، فالربا حرمه الله تعالى في كل الشرائع، وجاء تحريمه في القرآن الكريم كما تفضل الدكتور حسن في العهد المكي، بإشارة واضحة صريحة في قوله تعالى:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)
[ سورة الروم]

هذه في مكة نزلت في سورة الروم، سورة الروم مكية، أي من بداية التشريع الإسلام يتحدث عن قضية الربا، لكن استقر تحريمه في آل عمران ثم في البقرة:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)
[ سورة آل عمران]

وما توعد الله تعالى في قرآنه بحرب من الله ورسوله إلا على معصية واحدة وهي الربا، الربا يهدم أمة بأكملها، لأن المال قوام الحياة، لأن المال شقيق الروح كما يقول الناس، فعندما لا يتداول المال في المجتمع بشكل صحيح كان سيدنا علي يقول: كاد الفقر أن يكون كفراً، ونقول: كاد الفقر أن يكون إرهاباً، وكاد الفقر أن يكون عنفاً، وكاد الفقر أن يكون تفككاً أسرياً، مشكلة الفقر، الربا سبب رئيس في أن تستحوذ فئة قليلة من الناس على المال، وأن تحرم الكثرة الكثيرة من المال، لذلك جاء تحريمه بنصوص صريحة واضحة، وتوعد الله مرتكبه بحرب من الله ورسوله، وما توعد بالحرب إلا على تلك المعصية.
بالمناسبة في السنة توعد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي بحرب لشيء آخر:

{ اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة }

[ أخرجه الحاكم عن معاذ بن جبل ]


الدكتور حسن:
جزاكم الله خيرا دكتورنا الغالي، دكتور هل يعتبر الربا من الكبائر في الإسلام وفي الشرائع السماوية؟

الربا من الكبائر في الإسلام وفي الشرائع السماوية:
الدكتور بلال:
الربا من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه:

{ اجتنبوا السبع الموبقات }

[ متفق عليه ]

وعد منها أكل الربا، ومنها الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فضمها إلى الكبائر وإلى الشرك فهي من السبع الموبقات، والموبق هو من الكبائر التي توبق صاحبها، وتوقعه في المعصية الكبيرة والعياذ بالله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

{ لعن الله آكل وموكله وشاهديه وكاتبه }

[ متفق عليه ]

والحديث متفق عليه، واللعن لا يكون إلا على شيء كبير، لأن الدارقطني روى عن عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهنا الحديث خطير وقد يستغربه البعض، قال:

{ لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية في الخطيئة }

[ صحيح الجامع ]

البعض قد يستغرب يا أخي الربا أشد من الزنا؟ نعم، وسأدلل لك بالمنطق، الزنا والعياذ بالله نسأل الله السلامة من الكبائر أيضاً، لكن عندما يقع إنسان في الزنا أي أنه يؤذي نفسه بالزنا، ويؤذي امرأة ويضيع ربما أسرة، وهذا أمر عظيم جلل، لا نستهين به، لكن عندما يتهاون المجتمع في شأن الربا ويؤكل الربا فهنا لا تدمر امرأة، ولا أسرة، وإنما يدمر مجتمع بأكمله عندما يتداول المال بطريقة أن المال يلد المال، لذلك جاء التحذير من الربا على أنه أشد من ست وثلاثين زنية، فهو من الكبائر أخي دكتور حسن. والله تعالى أعلم.

الدكتور حسن:
جزاكم الله خيراً دكتورنا، دكتور بلال حفظكم الله قالوا: الاستعمار دائماً وسيلته الربا، لذلك قيل إن الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس، ونحن قد عرفنا الربا وآثاره في استعمار بلادنا، وعرفنا الربا دائماً في يد محددة موجهه هي اليهود وأعوانهم ومن يتعاملون معهم، لذلك ما الحكمة في تحريم الربا في جميع الشرائع السماوية والعلة في ذلك؟

حكمة تحريم الربا في الشرائع السماوية:
الدكتور بلال:
نعم، سيدي كلامكم جميل، من الذي اصطنع الربا؟ أذكر حادثة فيها طرفة قبل أن أجيب على السؤال الكريم، أنا كنت مدرس لغة عربية في مدارس دمشق، كان عندنا بالصف الثامن بكتاب القراءة موضوعٌ عن مراب قديم، للأسف الربا سابقاً كان منظراً قميئاً، المرابي يصور على أنه رجل قميء الملامح، ثيابه متسخة، يجلس خلف مكتب خشبي مهترئ، يعطي للفلاحين البسطاء المساكين المال بالربا، يأتي الموسم، يجمع هذا الفلاح الموسم ويبيعه لكن لا يكفيه، يبيع ثم يقترض ثم يرابي حتى يأخذ في المحصلة البستان، فمنظر الربا كان قميئاً، اليوم للأسف يؤكل الربا بشكل مجمَّل، تجمَّل المعصية، يدخل يفتح له الباب الكهربائي، ويتقدم موظف الاستعلامات ويقول له: أهلاً أستاذ تفضل، وهناك تكييف، ويحجز دوراً، ويجلس ويأكل الربا وهو لا يدري ماذا يعمل، نسأل الله السلامة، بكتاب القراءة بالصف الثامن كان يوجد درس عن الربا، وكان أوله: فتح أحمد تفاحة - سمي الرجل المرابي أحمد تفاحة - دكانه، ففتحت الكتاب أريد أن أقرأ للطلاب الدرس، فبدأت أقرأ القراءة الأولية، فقلت: فتح شاؤول دكانه، فالطلاب قالوا: عفواً أستاذ غلطت، لا يوجد عندنا شاؤول، عندنا أحمد تفاحة، قلت لهم: لا يا بني يوجد غلط بالكتاب تعدلت هذه العبارة، هذا أحمد تفاحة لا يرابي، أحمد مسلم، المفترض ألا يرابي، الذي يرابي هو شاؤول، فمسحوا كلمة أحمد ووضعوا شاؤول لأنهم هم بالأصل أصحاب الربا:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)
[ سورة النساء]

لكن - نسأل الله السلامة - لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.
حكمة تحريم الربا ألا يجتمع المال في أيد قليلة
فالحكمة سيدي كما قلنا من تحريم الربا ألا يجتمع المال في أيد قليلة، وتحرم منه الكثرة الكثيرة، هذه الحكمة التي فهمناها، وهناك حكم ربما لا نفهمها، فالحكمة نتلمسها أما العلة - وأنتم أهل فضل وخير - فتعرفون الفرق بين الحكمة والعلة، الحكمة نحن نتلمس مواطن الحكمة في شيء، قد ندرك شيئاً وقد يغيب عنا أشياء، لكن أعظم ما توصل إليه أهل العلم والاقتصاديون في حكم تحريم الربا أن المال يلد المال فتتجمع الأموال في أيد قليلة، وتحرم منها الكثرة الكثيرة، فيتداول المال في نطاق ضيق، فيكون الفقر والقتل والعنف والتفكك الأسري، ويكون هناك أشخاص يجلسون ليلاً نهاراً ليكسبوا الدراهم، وآخرون في القصور وأموالهم في البنوك، نرى بأعيننا هذه المهزلة التي تجري اليوم بسبب الربا، أما العلة فهي التي يرتبط الشيء بوجودها وجوداً، وبعدمها عدماً، وقال أهل العلم - وهذا كلام جميل جداً -: علة أي أمر في القرآن الكريم أنه أمر، وعلة أي نهي في القرآن الكريم أنه نهي، فلمجرد أن يأمرك الله فهذه علة لتأتمر، ولمجرد أن ينهاك الله فهذه علة لتنتهي، ألا يكفي أن الخبير جلّ جلاله يقول لك: لا تفعل؟ ألا يكفي أن الخبير جلّ جلاله يقول لك: افعل؟ أنت مع طبيب تستسلم له، تعلم خبرته، يقول لك: توقف عن الملح، فتقول: سمعاً وطاعة، ويقول لك: إن لم تتوقف عن هذه العادة الغذائية ستصاب بجلطة، فتقول: سمعاً وطاعة، ويقول: خذ هذا الدواء، فتقول: سمعاً وطاعة، أفيكون الطبيب أصدق عند البعض من الله والعياذ بالله؟ فإذا قال الله تعالى: اترك فاترك، وإذا قال: ائت فائت.

أنواع الربا:
الآن ما العلة؟ نريد أن نتكلم عن نوعي الربا وهذه ربما سألتني عنها في البداية، وما تكلمنا بها.
الربا نوعان كما تعلمون ويعلم الأخوة المشاهدون، الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، الفضل في اللغة هو الزيادة، لماذا يقال: فلان صاحب فضل؟ لأن عنده زيادة في الخير، فربا الفضل وربا النسيئة، النسيئة هي التأخير، قال تعالى:

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37)
[ سورة التوبة]

{ من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره... }

[ متفق عليه]

أن يؤخر له في أثره، النسيئة هي التأخير، والفضل هو الزيادة، فالربا نوعان؛ ربا فضل وربا نسيئة، ربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين المتماثلين، وهذا يجري في أصناف محددة ذكرها النبي صلى الله عليه في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم:

{ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرُ بالبُرِ..البُر يعني القمح، البُر هو القمح، والبَر اليابسة، والبِر الإحسان، فهذه من الكلمات المثلثة، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يداً بيد }

[ صحيح مسلم]

باختصار ربا الفضل إذا كان عندي تمر جيد وتمر رديء، لا يجوز أن نبادل التمر الجيد بالتمر الرديء، لا يصح أن أقول لك: سأعطيك كيليين من التمر الرديء، وتعطيني كيلو من التمر الجيد، أبداً، أبيع التمر الرديء وأشتري التمر الجيد، لا يجوز مبادلة التمر بالتمر إلا يداً بيد، سواء بسواء، كيلو بكيلو، والتقابض فوري، أعطيك وتعطيني.
ربا النسيئة هو ربا التأخير
هذا ربا الفضل وسنأتي عليه بمعيتكم إن أحببتم بالتفصيل، أما ربا النسيئة فهو الموجود اليوم، الربا السابق صار اليوم قليلاً، لكن ربا النسيئة ربا التأخير هو الموجود الذي تمارسه البنوك الربوية إلى يومنا هذا، ويمارسه الناس بشكل شخصي، حتى اليوم هناك أناس يقرضون بالربا، هو تاجر يبني بعض تجارته على أن يقرضك ألف ليرة أو ألف دينار أو ألف درهم أو ألف ليرة سورية أو ألف ليرة تركية ويقول لك: تعيدها لي بعد سنة ألفاً ومئتين، أريد عشرين بالمئة عليها، أو عشرة بالمئة، أو خمسة عشر بالمئة، مهما كانت النسبة قليلة فربا النسيئة حرام ولو واحد بالمئة، أما الذين احتجوا قالوا: لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة فهؤلاء يحرفون الكلم عن مواضعه، يؤولون تأويلاً خاطئاً للنصوص، لا يعلمون اللغة، يقولون: لا تأكلوا الربا أضعافاً، فلو أكلناه ضعفاً واحداً لكان ذلك حلالاً والعياذ بالله، أبداً لكن لمّا كان حال الربا أنه يؤول إلى الأضعاف المضاعفة فهذا القيد قيد للوصف وليس قيداً للاحتراز، أي ليس المعنى لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة ويمكن أن تأكل ضعفاً واحداً، ولكن المعنى لا تأكل الربا لأن أكل الربا سيؤدي إلى أن يكون ذلك أضعافاً مضاعفة كما كان الحال في الجاهلية، يقترض مئة بعد سنة يرجع مئة وعشرين، إن لم يكن معه يقول له: تقضي أم تربي؟ يقول: والله ما معي، إذاً صارت عليك المئة مئة وعشرين، الآن المئة والعشرون عليهم عشرون بالمئة، صار على المئة عشرون وعلى العشرين اثنان، صار المبلغ مئة وخمسة وأربعين وهكذا، فقال تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)
[ سورة آل عمران]

فالربا نوعان ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل محرم بالأصناف التي ذكرناها وما يجري مجراها كما سنتحدث، وربا النسيئة وهو الذي ورد به قول زيد بن أسلم قال: ((كان الربا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الحق الى أجل، فإذا حلّ الحق - الدين - قال: أتقضي أم تربِي؟ فإن قضاه أخذ منه وإلا زاده في حقه وأخطر عنه الأجل))
لك معي مئة صاروا مئة وعشرين وأعطيني سنة ثانية وهكذا دواليك كما يحدث اليوم في البنوك الربوية، آخر شيء يضطر لبيع بيته ليسد الديون التي عليه للبنوك.

الدكتور حسن:
بارك الله بكم دكتور، بينتم أن الربا يكون بالنسبة لربا الفضل في المطعومات والنقد، يوجد نوعان؛ ربا الفضل في النقد كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلى آخره، وكذلك بالمطعومات التي ذكرت، إذا وجدت علة التحريم في أنواع أخرى من النقد أو المطعومات، أي غير النقد أو المطعومات، هل تجري مجرى الأنواع المحرمة بالربا؟ وهل هناك شروط لصحة تبادل الذهب بالذهب أو القمح بالقمح حتى يكون حلالاً؟ طبعاً ذكرتم بارك الله فيكم شروط تبادل الذهب بالذهب، بالنسبة أن يكون مباشرة من نفس النوع دون زيادة، ويشترط التقابض الفوري، بالنسبة لعلة التحريم هل هناك أنواع أخرى من النقد، الآن غير الذهب وغير الفضة والدولار أو الليرة أو أي شيء، فهل هناك علة تحريم في ذلك؟

الأصناف الربوية التي وردت في الحديث الشريف هي ستة أصناف:
الدكتور بلال:
النقود اليوم تنوب عن الذهب والفضة
نعم سيدي، جزاكم الله خيراً، هذا كلام مهم جداً، هي ستة أصناف، الأصناف الربوية التي وردت في الحديث ستة أصناف، فهل هي هذه الستة فقط؟ بالتأكيد لا، هذه الأصناف يجب أن يقاس عليها ما كان في علتها، الأصناف الست سوف نقسمهم صنفين وأربعة من أجل الأخوة المشاهدين أن يكونوا معنا تماماً، الذهب بالذهب والفضة بالفضة هذه لوحدها، ثم البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، أي الذهب والفضة لوحدهما، والبر والشعير والتمر والملح لوحدهم، الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، فأي شيء يكون ثمناً يجري فيه الربا، أنا اليوم لا أستطيع أن أبادل الذهب بالذهب إلا عشرة غرامات بعشرة غرامات، أو إذا كان الذهب الذي عندي له نوعية خاصة أبيع الذهب الذي عندي وأرجع أشتري ذهباً، هذا نفسه يجري على كل ما قام مقام الذهب، لأن الذهب هو كان النقد السائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي الدينار الذهبي والدرهم الفضي، لذلك جاء الكلام الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، اليوم الدولار بالدولار، الليرة بالليرة، الدينار بالدينار، الجنيه بالجنيه، لأن هذه النقود اليوم تنوب في الثمنية عن الذهب والفضة، فيجري فيها ربا الفضل كما يجري في الذهب والفضة لأن العلة واحدة وهي الثمنية، كلاهما ثمن يدفع، ودليل ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم:

{ الدِّينارُ بالدِّينارِ لا فَضْلَ بيْنَهُما، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَمِ لا فَضْلَ بيْنَهُما }

[ صحيح مسلم]

لا يوجد زيادة بينهما..
وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح هنا العلة وهي الثمنية، لأن الدينار والدرهم أثمان وليست سلعاً، هذه العلة في الذهب و الفضة، بقي عندنا الأصناف الأربع التي هي البر الذي هو القمح والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف الأربع ما العلة فيها؟ حقيقة هناك كلام كثير للفقهاء لكن من طبيعة البرنامج أن نلخص ونأتي على الخلاصة كما يقال، فالعلة فيها في الراجح هي الطعم، أي أنها طعام مع الكيل أو الوزن، ليس كل طعام، مثلاً البقدونس يباع بالعدد، الفواكه كانت في عهد النبي تباع بالعدد، فنتكلم على عهد النبي وليس على عهد اليوم، اليوم صاروا يبيعون البطيخ بالكيلو، كان بالواحدة، فنحن نتكلم على كل مطعوم يكال كيلاً مثل الموائع كالحليب، الألبان، أو يوزن وزناً كالجوامد مثل البر والشعير والعدس والحمص والفول وكل البقوليات، فكل ما كان طعماً يؤكل ويكال أو يوزن هؤلاء مع بعضهم، مكيلاً كان أو موزوناً يجري فيه الربا فلا يصح التبادل فيه إلا بشرطين، أن يكون يداً بيد وسواء بسواء، أي كيلو حمص بكيلو حمص، والتقابض فوري، أي أعطيك الكيلو تعطيني الكيلو، أما إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، أي التمر بالملح يجوز لكن يجب التقابض.

الدكتور حسن:
حمص بحمص لكن يوجد نوع ثان، نوع ثالث، يجب أن يكون نفس النوع ونفس الجودة؟

الدكتور بلال:
في السيارات لا يوجد شرط تقابض ولا تماثل
طبعاً أنا عندي حمص عندنا في الأردن يباع قياسات يقولون: 12-17-16- حمص صغير وأكبر، لا يوجد مشكلة، أنت عندك اثنان كيلو غرام من الحمص الصغير، وهو عنده كيلو من الحمص الكبير، بع ما تملك من الحمص الصغير واقبض ثمنهم ثم ارجع واشتر كيلو من الحمص الكبير، لا يوجد مشكلة، هذا الحل الشرعي، لكن تبادل وهو شيء زائد على شيء فلا، هذا ربا الفضل، اشتر وبع، اشتر وبع، ما دام بالأصناف التي يجري بها الربا، عندك تمر جيد قياس كبير، والآخر عنده قياس صغير قلت له كيلو باثنين؟ لا، التمر بالتمر يداً بيد سواء بسواء فمن زاد فقد أربى، لا يجوز الدين، بع واشتر، أما إذا اختلفت الأصناف، أريد أن أبيع تمراً وأشتري ملحاً، أخي هذه عشرة كيلو من الملح، وأعطني كيلو من التمر الذي عندك، لا يوجد مانع إذا اختلفت الأصناف، لكن يجب التقابض، لا يصح أن أعطيك الآن عشرة كيلو من الملح وأنت بعد ستة أشهر تعطيني التمر أو العكس، لا، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، إذا كان يداً بيد، هذا شرط التقابض موجود دائماً، بهذه الأصناف حصراً، أما في السيارات فلا يوجد شرط تقابض ولا شرط تماثل، مثلاً أنا عندي سيارة، وهناك شخص عنده سيارة أحدث من سيارتي، قلت له: أعطيك سيارة تعطيني الفرق، لا يوجد مشكلة، هذه السيارة ليست مطعومات وليست أثماناً، وليست مكيلاً ولا موزوناً، لا يوجد مشكلة، أثاث، مفروشات، قلت له: أبدل أثاثي مع أثاثك لا يوجد مشكلة، تعطيني الفرق، لا يوجد مشكلة أو بلا فرق لا يوجد مشكلة، أو تدفع لي الآن أو بعد عشرة شهور لا يوجد مشكلة، ربا الفضل في الأصناف التي جاءت في الحديث، الأصناف الست وما يشابهها من الأثمان أو المطعومات المكيلة أو الموزونة فقط، الباقي نبيع كيفما شئنا بلا قيود أو شروط مادام ضمن الضوابط الشرعية الأخرى لا يوجد غش ولا تدليس هذا مفروغ منه.

الدكتور حسن:
دكتور بلال حفظكم الله، نحن اتفقنا إذا كان من الأصناف الست نبتعد عن التعامل إلا ضمن الشروط التي حددها الشرع حتى نبتعد عن الريبة.
إذا اختلف البدلان في الجنس الواحد واتحدا في علة التحريم كبيع الذهب بالفضة مثلاً أو بيع القمح بالشعير أو التمر بالملح هل يصح ذلك؟ وما هي شروط الصحة؟ طبعاً بينت ذلك لكن ما هي شروط الصحة؟ وهل يصح التفاضل ويحرم النسيء؟

حكم اختلاف البدلان في الجنس الواحد واتحادهما في علة التحريم:
الدكتور بلال:
يصح إذا اختلفت الأصناف ضمن هذه الستة، الذهب بالفضة، التمر بالملح، القمح بالشعير، يبقى شرط واحد التقابض، لا يوجد نساء، لا يوجد تأخير، أسلمك كيلو من التمر تسلمني عشرة كيلو من الملح، أما التفاضل فلم يعد هناك مشكلة، تسلمني عشرة كيلو بخمسين كيلو، لم يعد هناك مشكلة بالتفاضل إذا اختلفت الأصناف، لكن يبقى شرط التقابض بهذه الأصناف الست وما يشترك معها في العلة كما قلنا تماماً، مثلاً اليوم تبديل الدينار بالدينار لا يجوز، تذكر أن بعض الدوائر الحكومية كانت تطلب مبلغاً ضئيلاً، يوجد أناس تمتهن عمل الفكة، يمسك بيده مجموعة ليرات ويصرف كل خمس ليرات بأربع ليرات، هذا ربا، خمس ليرات بخمس ليرات، لا يصح أن تعطيه خمس ليرات ويعطيك عوضاً عنها أربع ليرات، أما عندما يكون مثلاً بالأصناف؛ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، اليوم مثلاً الدينار بالدولار، مختلف يوجد تفاضل أي لا أستطيع أن أعطيك ديناراً تعطيني دولاراً، الدولار بسبعين قرشاً على الدينار تقريباً فمختلف، لكن يبقى التقابض، أي لا يوجد نساء كأن أعطيك الآن وأنت تعطيني بعد عدة أشهر.
والتقابض قد يكون حقيقياً وقد يكون حكمياً، اليوم الفقهاء توسعوا بمفهوم التقابض، أنا الآن بعيد عنك سأودعهم لك في حسابك، هذا تقابض، أي صاروا عندك في حسابك وصلوا إلى عندك، هذا تقابض حكمي، كأنك قبضتهم، صار للصرافة حلول شرعية، مادام اختلفت الأصناف يبقى شرط واحد وهو التقابض، وأما شرط التفاضل فيسقط في هذه الحالة.

الدكتور حسن:
دكتور هل يصح فيما سوى النقد والمأكول والمشروب، البيع تفاضلاً ونسيئة كبيع شاة بشاتين أو سيارة بسيارتين أو بيت ببيتين أو مزرعة بمزرعتين؟ وهل يصح التقابض الفوري أم التأجيل؟

البيع تفاضلاً ونسيئة صحيح في كل شيء ماعدا النقد والمأكول والمشروب:
الدكتور بلال:
العلة في الذهب والفضة الثمنية
جزاكم الله خيراً كما قلنا ربا الفضل يقع في الأصناف الست المذكورة في الحديث وما يقاس عليها، العلة في الذهب والفضة الثمنية، وفي الأصناف الأربع المأكولة، المطعوم مكيلاً أو موزوناً، سوى هذه الأصناف لا يوجد فيها ربا فضل، بع كيف شئت دون شروط، بتقابض أو بغير تقابض، نساء أو حالاً أو آجلاً، بمثله أو بغير مثله، تريد أن أعطيك سيارتي وتعطيني سيارتك لا يوجد مشكلة، تريد أن أعطيك سيارتي الحديثة تعطيني سيارتين من عندك، وتقول لي: التسليم بعد شهرين، أنت تسلمني بعد شهرين لم يعد هناك مشكلة، نتفق على الطريقة ما دام ليس في المطعومات التي هي أقوات الناس التي تدخر عند بعض الفقهاء لعلة الادخار، أيضاً أضافوا لأن هذه من أقوات الناس أو الثمنية، لأن الثمن هو أساس الحياة الذي هو المال، الذهب والفضة أو ما ينوب عنهما من النقد، ما دام ليس من هذين الصنفين الثمنية والمطعومات، ضمن الشروط الشرعية، لم يعد هناك شروط تفاضل ولا نساء، سيارة بسيارتين، شاة بشاتين، شاة عندك كبيرة تبيعها بشاتين لا يوجد مشكلة، تريد أن نسلم الآن أو بعد عشرة أيام سوف تأتيني بضاعة لم يعد هناك مشكلة، على الاتفاق، انتهت المشكلة الشرعية إن شاء الله.

الدكتور حسن:
جزاكم الله خيراً الآن فضيلة الدكتور هل يجوز بيع حيوان بلحم من جنسه، أي عندنا بقرة على قيد الحياة، وعندنا بقرة مذبوحة ميتة، يوجد فخذ لها، هل ممكن أن نبيع لحم بقرة على قيد الحياة ببقرة مذبوحة من نفس الجنس؟
هذا شطر السؤال، السؤال الآخر: وهل يجوز أن نبيع حيواناً على قيد الحياة كجمل بلحم بقرة مذبوحة من غير جنسه؟

بيع اللحم بجنسه أو بغير جنسه:
الدكتور بلال:
اختلاف الآراء حول بيع اللحم
هذه من مسائل الخلاف، وفي مسائل الخلاف نرجح وفق ما رجح أهل العلم، لكن لا ننكر على المخالف، كونها مسائل خلاف، مسائل الإجماع واضحة، لكن هناك مسائل خلاف.
القول الأول: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان أبداً بجنسه ولا بغير جنسه، أي لا أستطيع أن أبيع شاة بفخذ جمل ولا بفخذ شاة، هذا قول الشافعي، وهو وجه عند الحنابلة واختاره بعض أصحابهم، ومنسوب لسيدنا أبي بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهما، أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان لا من جنسه ولا من غيره.
القول الثاني: لا يجوز من جنسه ويجوز بغير جنسه، أي يميزون، أنا ممكن أبيع شاة بفخذ بقرة، يجوز، أما شاة بفخذ شاة فلا، هذا قول المالكية والحنابلة.
القول الثالث الذي هو قول أبي حنيفة يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه أو من غير جنسه متفاضلاً لكن بالتقابض، لا يوجد تأخير، أي أبيعك فخذ شاة أو فخذ جمل لكن أسلم وتستلم فوراً بنفس المجلس، وهذا رأي الحنفية ورأي الظاهرية، فالمسألة فيها خلاف، ربما يكون الراجح فيها أنه يجوز بيعه بغير جنسه ولا يجوز بجنسه، لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، أي لا يجوز شاة بفخذ شاة، لكن شاة بفخذ جمل يجوز لا يوجد مشكلة عند المالكية والحنابلة.

الدكتور حسن:
بارك الله فيك، دكتورنا الحبيب بقي عندنا محوران إن شاء الله نختصرهم، هل يصح بيع الثمار الرطبة بالثمار اليابسة كالرطب مثلاً على الشجر والتمر المجفف؟

حكم بيع التمر بالرطب:
الدكتور بلال:
هذا بيع العرايا، لأنها عُريت، وهذا ورد فيه حديث صحيح وهو مستثنى من الحكم العام، لحاجة الناس إليه، فبعض الفقهاء اشترطوا أن يكون هناك حاجة لذلك، قالوا: إذا لم يكن هناك حاجة لا يجوز، والبعض قالوا: مطلقاً، والراجح أنه مطلق، يجوز رخصة، فيجوز أن نبيع الرطب، مثلاً إنسان عنده رطب، قال لك: أبيعك هذا التمر على الرطب الموجود عندك، هو لا يوجد عنده رطب، عنده تمر قديم من السنة الماضية ويريد رطباً، أعطاك التمر وأعطيته الرطب، طبعاً يكون بالأصل الحكم الشرعي التمر بالتمر يداً بيد سواء بسواء، ويكون الوزن نفسه، لكن هنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رخصة بيع التمر بالرطب متفاضلاً وهذا هو الصحيح مطلقاً ولو بغير حاجة.

الدكتور حسن:
لكن حالاً، التقابض بالحال.

الدكتور بلال:
يداً بيد.

الدكتور حسن:
بارك الله بكم، المحور الأخير بارك الله فيكم، ما هو بيع العينة؟ وهل يدخل في النهي لأنه ربا؟ وما علة التحريم فيه؟

بيع العينة:
الدكتور بلال:
جزاكم الله خيراً، بيع العينة ورد في قوله صلى الله عليه وسلم كما أعتقد في أبي داود بسند صحيح، قال:

{ إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم }

[ صحيح أبي داود]

نسأل الله السلامة، فقال العلماء: بيع العينة هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها مرة أخرى نقداً بثمن أقل.
بيع العينة ربا
أنا عندي سلعة أبيعها لفلان من الناس بثمن مؤجل، أعطيه السلعة وهو يدفع لي ثمنها بعد سنة، وأرجع أشتريها منه نفسه هذا الذي بعته إياها قبل قليل أرجع أقول له: بعني إياها نقداً بثمن أقل، مثلاً أنا بعته إياها بمئة وعشرين أرجع أشتريها بمئة، فعملياً أنا أخذت مئة وسأرجع مئة وعشرين بعد سنة فهذا ربا، لكن احتيل عليه بإدخال السلعة، ما الفرق بينه وبين أن أقول: إنني اقترضت مئة وسوف أعيدها مئة وعشرين؟ لا يوجد فرق أبداً، لكن دخلنا السلعة، نقول: الإنسان يمكن أن يضحك على الكل، لكن هل يستطيع أن يضحك على ربه حاشاه جل جلاله وهو الذي يعلم السر وأخفى؟ أي من الجهل المطبق بالإنسان وضيق الأفق أن يظن أنه يحتال على الله، يخادعون الله، فيأتي ويقول: أخي هذا الجوال مثلاً أبيعك إياه بمئة تدفع بعد شهر، ارجع بعني إياه الآن بتسعين، فآخذ التسعين أضعها في جيبي وأرجع له المئة بعد شهر على أساس بعنا واشترينا، فهذا بيع العينة، وهو محرم بنص الحديث، وهو حيلة عن الربا، والعلة في تحريمه أنه ربا، لكن بحيلة غير شرعية.
طبعاً يوجد حالة ثانية اسمها: التورق، التورق غير العينة، التورق يوجد خلاف في حكمه، الراجح أنه مكروه إلا لحاجة، وهو أن أشتري سلعة من فلان ثم أبيعها لآخر حتى أحصل النقد، أشتريها بالتقسيط ثم أرجع أبيعها بالنقد، لكن لشخص آخر، بدون اتفاق مسبق، أشتريها شراء كاملاً ثم أبحث عن مشتر وأبيعها، عندي مشكلة أنا أريد نقداً الآن، أدفعه بعد ذلك، هذا صار سلعة من شخص لشخص، اسمه التورق، ذهب به العلماء مذاهب شتى، الراجح أنه مكروه إلا لحاجة، إذا اضطر الإنسان إليه فهذا خير من أن يقترب من الربا، يوجد سلعة بيعت واشتريت لكن بغير اتفاق مسبق، واشتريت من فلان وبيعت لفلان آخر، وليس لنفس الشخص، أما العينة فأشتريها منه أو أبيعه إياها وأرجع أشتريها منه باتفاق مسبق فهذا بيع العينة وهو محرم شرعاً لأنه من الربا والعياذ بالله.

خاتمة وتوديع:
الدكتور حسن:
بارك الله بكم دكتورنا الحبيب، ما ذكرتم من بيع العينة، كنا نشاهده في دول الخليج على مستوى واسع حقيقة، من حوالي تقريباً ثلاثين عاماً كنت في مدينة الإحساء، كنت مقيماً هناك وقد رأيت رجلاً يذهب إلى مكاتب السيارات، كل يوم يروح لمكتب سيارات فيأخذ سيارة كما ذكرتم بالأجل ثم يبيعها لنفس المكتب، ثم يذهب إلى مكتب آخر حتى اشترى أكثر من خمس عشرة سيارة بأموال باهظة، ثم ترك البلد وخرج تهريباً، هرب من البلد، هو أكل مالاً حراماً ومن يتعاملون معه بالمال الحرام كذلك خسروا أموالهم، لذلك الذي يتحايل على الله تكون نتيجته أنه يخسر الدنيا والآخرة، فبارك الله بكم فضيلة الدكتور على هذه الحلقة الممتعة المفيدة النافعة التي أرجو من الله أن يجعلها في صحائف أعمالنا وأعمالكم، ووالدينا والمسلمين، ومن يتابعنا ومن يشاهدنا ومن يسمعها، ومن يوزعها لينتفع بها المسلمون في كل مكان، هذه الحلقة كانت عبارة عن التعريف بالربا وأحكام الربا، والتعريف أن الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، ونلتقي معكم إن شاء الله في حلقة قادمة حول أسئلة المتابعين، من له سؤال حول موضوع الفوائد البنكية، حول موضوع البورصة، حول موضوع الأسهم، حول أي موضوع يختص بالربا وما حوله لنكون مع فضيلة الدكتور بلال حفظه الله مجيباً عن الأسئلة الأسبوع بعد القادم نكون بلقاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى مستقبلين لأسئلة جميع الأخوة المتابعين والمشاهدين.
في نهاية لقائنا أشكر جميع من تابعنا وأدعو الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وأرجو من الله أن يجعلنا في هذا العام من حجاج بيت الله الحرام بالنية لأننا حضرنا حقيقة ولم نستطع الذهاب إلى الحج، فنرجو من الله أن يكتب لنا الحج ولكم ولجميع من نوى الحج إلى بيت الله الحرام، وأشكر فضيلة الدكتور بلال نور الدين على الجهد المبارك الكريم المتواصل، بارك الله بكم، وزادكم نوراً على نور، وعطاء على عطاء، ونفع الله بعلمكم، وشكراً لكم.
إذا كنتم تودون كلمة أخيرة بارك الله بكم.

الدكتور بلال:
أكرمكم الله، وبارك بكم، أريد أن أشكر لك هذا اللقاء الطيب، وذاك التقديم الجميل، وحسن ظنك، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنك وحسن ظن الأخوة، وأريد أن أشكر هذه التعليقات الطيبة التي أراها على الشاشة، فهي تمدني بالحيوية والنشاط، قرأت كل التعليقات الآن وأنت تختم، كل من تشكر ودعا أسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء، وبارك الله بكم جميعاً.

الدكتور حسن:
بارك الله بكم دكتور بلال، طبعاً الحلقات يتابعها المشاهدون أثناء البث وبعد البث تكون هناك مشاهدات للآلاف بفضل الله سبحانه وتعالى، فالنفع مستمر بين أبناء أمة الإسلام بإذن الله، والجميع يتعاونون على توزيع وتوسيع النفع والفائدة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حتى نلقاكم إخواني وأخواتي، ونلتقي مع فضيلة الدكتور الحبيب، أشكركم جميعاً وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وأشكر فضيلة الشيخ أحمد والأستاذ محمد الجمل الذين يتابعون هذا البث المباشر، بارك الله بكم وشكراً للأمانة العامة ورابطة حملات الحج السورية، حتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والحمد لله رب العالمين