حكم دخول الحائض إلى المسجد
- 2019-04-10
حكم دخول الحائض إلى المسجد
سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم دخول الحائض إلى المسجد ؟ وجزاكم الله عنا كل خير |
الجواب:
بسم الله، والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : دخول الحائض إلى المسجد فيه قولان: |
القول الأوّل:
قول الجمهور وهو المعتمد في المذاهب الأربعة ، وهو منعُ لَبثِ الحائض في المسجد، وأجاز بعضهم مرورها دون لبث مع أمن تلويث المسجد ، ودليلهم قوله تعالى: ( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) وحكم الحائض كحكم الجنب في منع اللّبث في المسجد، وكذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) أخرجه أبو داود من حديث عائشة وفي إسناده جهالة كما ذكر ابن حجر رحمه الله واستدلّوا على جواز عبورها للمسجد دون لبث في حال الضّرورة والعذر بقوله تعالى ( إلا عابري سبيل ..) ولحديث عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» |
القول الثّاني :
قول بعض أهل العلم كالشّوكاني والنّووي وهو جواز دخولها المسجد وأمّا الدّليل على ذلك فهو البراءة الأصليّة فقد قال النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لعائشة لمّا حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري .رواه البخاري ومسلم . ولم يقُل لها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : لا تدخلي المسجد ، وإنما نهاها عن الطواف بالبيت حتى تطهر . وأمّا قوله عليه الصّلاة والسّلام لعائشة رضي الله عنها : ناوليني الخمرة من المسجد . قالت : فقلت : إني حائض . فقال : إن حيضتك ليست في يدك . رواه مسلم . فقد قال الشّوكاني رحمه الله : والحديث يدلُّ على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ، ولكنّه يتوقّف على تعلّق الجار والمجرور أعني قوله " من المسجد " بقوله " ناوليني " وقد قال بذلك طائفة من العلماء ، واستدلّوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها ، إذا لم يكن على جسدها نجاسة ، وأنّها لا تمنع من المسجد إلّا مخافة ما يكون منها . اهـ . يعني مخافة ما يكون منها من تلويث المسجد . قال في مواهب الجليل : وقال : لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد ؛ لأنّها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما يُنـزّه عنه المسجد ، ويدخله الجنب لأنّه يأمن ذلك . قال : وهما في أنفسهما طاهران سواء ، وعلى هذا يجوز كونهما فيه إذا استثفرت . اهـ . والاستثفار هو التّحفّظ . وأمّا حديث : لا أُحلّ المسجد لحائضٍ ولا لجُنُبٍ . فقد رواه أبو داود ومدار إسناده على جسرة بنت دجاجة وقال البخاري في التّاريخ الكبير عنها : عندها عجائب . ولذا قال الحافظ عبد الحقّ : هذا الحديث لا يثبت . فبقيت الحائض على البراءة الأصليّة من عدم المنع من دخول المساجد وعلى البراءة الأصليّة من عدم التّنجّس لقوله عليه الصّلاة والسّلام : إنّ المؤمن لا ينجس . رواه البخاري ومسلم قال الإمام النّووي رحمه الله : الأصل عدم التّحريم ، وليس لمن حرّم دليل صحيح صريح . فالأولى والله أعلم الأخذ بقول الجمهور في حالات اليسر وعدم الحاجة للدّخول إلى المسجد، ولا بأس بالأخذ بقول الجواز في حالات الحرج ، لا سيّما أنّ المساجد اليوم بالنّسبة للنّساء لم تعد مجرّد مكانٍ للصّلاة ، بل قد تحتاج المرأة دخول المسجد لطلب العلم أو تعليمه . والله تعالى أعلم. |