ميراث الأبناء الذين توفيت أمهم قبل أبيها

  • 2021-09-10

ميراث الأبناء الذين توفيت أمهم قبل أبيها


السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمي متوفاة من 18 سنة ثم توفى جدي بعدها بمدة كان جدي يملك أرضاً عندما توفى وقرر أخوالي توزيع الإرث حكم لنا القاضي في المحكمة بحصة كاملة أي حكم لنا بحصة أمي وحصة أمي مثل حصة اخوتها الشباب والأرض كانت مرهونة عندما فك الرهان عليها لم يسامح اخوالي بالحصة الكاملة لنا وعندما سمع ابي بالخبر قال أغضب عليكم ان تركتم الأرض لأخوالكم ونحن لا نعلم ماذا نفعل ونحتاج لمشورتك.
السؤال هو هل يحق للأبناء الذين توفت أمهم قبل أبيها أن يرثوا من الجد أب الأم؟
وجزاكم الله عنا كل خير.

الجواب:
بسم الله، والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :
أولاً: الوصية الواجبة كما يعرفها قانون الأحوال الشخصية في بعض الدول هي: إذا توفي أحد وله أولاد ابن (أو أولاد بنت في بعض القوانين كالقانون السوري) وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:
1. يأخذ الأحفاد حصة أبيهم أو أمهم فيما لو كان حياً بشرط ألا يزيد ذلك على الثلث.
2. ألا يكون الأحفاد وارثين لجدهم أو جدتهم ، فإن كانوا وارثين فليس لهم إلا ميراثهم.
3. ألا يكون جدهم أو جدتهم قد أعطاهم في حياته بلا عوض أو أوصى لهم بعد مماتهم، فإن كان وهبهم في حياته أو أوصى لهم فلا يستحقون الوصية الواجبة إلا ان كان ما أخذوه أقل من حصتهم فيالوصية الواجبة فيكمل لهم.
ثانياً: عملت بعض الدول بالوصية الواجبة ومنها سورية والأردن ومصر وغيرها مستدلين بقوله تعالى ( إنترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ) ووجوب الوصية في الآية مذهب بعضالتابعين ومذهب الظاهرية ، إلا ان القائلين بوجوبها لا يخصصونها بالأحفاد وإنما هي وصية واجبةللأقربين عموماً، بينما القانون يخصصها بالأحفاد فقط .
ثالثاً : ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الوصية مستحبة وليست واجبة وقالوا بنسخ الآيةالسابقة بآيات المواريث .
رابعاً: نظر القانون إلى حالة فقر الأحفاد ففرض لهم هذه الحصة تحت مسمى ( الوصية الواجبة) لأنهملا يستحقون ميراثاً .
خامساً: الصحيح أن أبناء الابن أو أبناء البنت الذين توفي والدهم قبل أبيه أو أمه لا يستحقون ميراثاً ولاوصية واجبة له.
سادساً : نوصي كل من توفي ولده أن يهب أو ان يوصي لأولاد ابنه أو ابنته لا سيما إن كانوا فقراءوبهذا نخرج من الخلاف، كما نوصي الأعمام والعمات أن يتقوا الله في أولاد أخيهم أو أولاد أختهم فهمملزمون بالنفقة عليهم فإن كانوا في بلاد لا تحكم بالوصية الواجبة فليقسموا لهم عن طيب نفس من مالجدهم أو جدتهم، وإن كانوا في بلاد تحكم بالوصية الواجبة ألا يضيقوا عليهم وأن يجيزوهم بما حكم بهالقضاء لهم.
والله تعالى أعلم.