|
الآن هذا الذهب الموجود، إذا كان هناك حُليّ اشتُريَت بقصد الحُلي أو قُدِّم للزينة والتزيُن، هذا في الراجح من أقوال الفُقهاء غير الحنفية لا زكاة فيه، إذا دفعت زكاته أفضل وأفضل، لكن نقول الجمهور على أنه لا زكاة فيه، هو من القِنية، يعني مثل السيارة والبيت، هي عندها الحُليّ التي تتزين به، فتعزله، أمّا الباقي الليرات أو حتى الأساور التي اشتُريَت بقصد الادخار وليس بقصد الزينة فتجمعه، فإن بلغ مع ما معها من مالٍ، إن كان مال أو فضة، إن بلغ فوق الخمسة والثمانين غرام ذهب أو ما يعادله، ففيه الزكاة اثنان ونصف بالمئة، يمكن أن تعزِل الحُليّ ولا تدفع زكاته على مذهب جمهور الفُقهاء، والله أعلم.
|