حكم الحلف بالطلاق كذبا
- 2019-08-09
حكم الحلف بالطلاق كذبا
سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم الحلف بالطلاق كذبا ؟ |
الجواب:
بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد : ١/ الحلف بالطلاق محرم شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم:( من حلف بغير الله فقد أشرك ) وينبغي لمن يحلف بالطلاق أو بأي شيء سوى الله أن يبادر إلى التوبة ٢/ اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق بهذا اللفظ كأن يقول الرجل ( علي الطلاق لم أفعل كذا ) أو نحو ذلك والمفتى به أن الأمر عائد إلى نية الرجل فإن نوى الطلاق وقع الطلاق بوقوع ما اشترطه وإن لم ينو الطلاق فلا يقع وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين. ٣/ يجب أن ننتبه إلى أن فتاوى الطلاق لا تحل بالمراسلة ولكل حالة حكمها فلا بد من مراجعة الزوج لمفت ثقة ليعرض عليه المسألة ويسمع منه حكم الشرع.والله تعالى أعلم . والله تعالى أعلم. |