حكم التهرب من الضرائب

  • 2019-11-14

حكم التهرب من الضرائب


سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لي أخ طبيب اخصائي من الخواص، وعلى الطبيب الخاص دفع ضرائب إلى خزينة الدولة وقيمة الضريبة تتعلق بعدد المرضى ، والحقيقة أنه لا يصرح بالعدد الحقيقي للمرضى، إذ أنه ينقص من العدد بحجة أن الضرائب لا تتعب معه في فحص المرضى وكل الأطباء يفعلون ذلك وإن صرح بالعدد الإجمالي للمرضى فإنه لا يبقى من دخله إلا الشيء القليل، فهل هذا جائز؟ وما حكمه إن لم يكن جائز؟ وما نصيحتكم لهذا الطبيب ولغيره ممن يفعلون ذلك؟
جزاكم الله الخير.

الجواب:
بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد :
أولاً: الإلتزام بالقوانين مطلوبٌ شرعاً، ويجب على المسلم الالتزام بالقوانين ما لم تكن تخالف نصاً شرعياً.
ثانياً: الأصل أن يدفع المسلم الضرائب المترتبة عليه إلى الدولة وينبغي على الدولة في الطرف المقابل أن تحول هذه الضرائب إلى خدمات تقدمها للمواطنين.
ثالثاً: لكل بلد أحواله وأعرافه ولا بأس باتباع بعض الأعراف أحياناً إن ساد العمل بها بحيث أصبحت عرفاً عاماً، ففي مثل هذه الحالات ننصح السائل أن يسأل علماء بلده فهم أدرى بالأعراف السائدة عندهم في مثل هذه المسائل، فلا نريد أن نضيق على الناس، وفي الوقت نفسه لا نريد أن نفتح المسألة بلا ضوابط، من هنا فالأفضل أن يستشير السائل علماء بلده فهم أدرى بالواقع وبالظروف المحيطة وبما يمكن أن يقدموه من رخص في هذه المسألة.
والله تعالى أعلم .