حكم مصافحة الرجل للمرأة

  • 2019-01-06

حكم مصافحة الرجل للمرأة


سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هوايتي المفضلة والرياضة التي امارسها هي كرة المضرب. انا اعيش في المانيا وفي اغلب الاحيان في الصالات الرياضية والنوادي يوجد فتيات تلعبن هذه الرياضة واضطر احيانا بشكل شبه جبري ان العب ضد فتاة. وفي نهاية المباراة من المعتاد في هذه اللعبة ان يتصافح المتنافسات، وذلك تعبيرا عن الروح الرياضية وغيره . ومن الصعب جدا والمحرج في هذه الحالة عدم المصافحة فانهم لا يفهمون انني لا اصافحهم لاني مسلم وهذا غير جائز، على الاغلب هنا سوف يعتبرون ليس لدي روح رياضية وغيرها من الافكار السلبية. فهل يجوز المصافحة في هذه الحالة وخاصة ان كانت من غير شهوة . وايضا هل الركبة داخلة ضمن العورة للرجل ام فقط الفخذ ؟
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:
بسم الله، والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :
1. مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام لا يجوز ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له . " رواه الطبراني بستد صحيح.
ولا يقولنّ قائل : النيّة سليمة والقلب نظيف فإنّ صاحب أطهر قلب وأعفّ نفس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسّ امرأة أجنبية قطّ حتى في بيعة النساء لم يبايعهن كفّا بكفّ كالرّجال وإنّما بايعهن كلاما كما روت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ .. قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلامًا وَلا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ . رواه البخاري
والمسلم يعتز بدينه ويلتزم بأحكامه ويجعل ذلك باباً لدعوة الناس إلى دينه فليس في ديننا ما يستحيا منه!
2. الركبة ليست من العورة في الصحيح من أقوال أهل العلم، ومع ذلك لو سترها المسلم خروجاً من الخلاف فهذا مستحب
والله تعالى أعلم