حكم بيع العملات بالتقسيط مع الفائدة

  • 2018-12-03

 حكم بيع العملات بالتقسيط مع الفائدة


سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز بيع الدولار بلتقسيط مثلا إذا كان ال 1000 تساوي 120 ألف دينار وهو يقوم بسترجاعه ب 150 ألف على شكل قسط يومي هل هذا ربا؟
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:
بسم الله، والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :
العملات من الأصناف الربوية لأنها تقوم اليوم مقام النقدين( الذهب والفضة) ولذلك يشترط في بيعها التقابض في مجلس العقد يداً بيد وبسعر السوق المتعارف عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت
فإذا بعت دولاراً بدولار وجب التماثل ( كأن تكون مئة بمئة دون زيادة) ووجب التقابض في المجلس يداً بيد، فإن بعت دولاراً بدينار مثلاً فسقط التماثل لاختلاف الأصناف فتبيع بسعر السوق، وبقي شرط التقابض يداً بيد فلا يجوز التقسيط،
والله تعالى أعلم.