حكم تفاوت سعر المبيع بحسب حال الزبون

  • 2019-03-23
  • عمان

حكم تفاوت سعر المبيع بحسب حال الزبون


سؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا صيدلاني ولي من الخبرة العلمية والعملية ما قد لا يكون لغيري، ومنه يقصدني العديد من المرضى من شتى أنحاء البلاد دون غيري لأعالجهم ثم أعطيهم أدوية تركيبية معينة قد توجد وقد لا تتواجد في الأسواق بشكل جاهز، إلا انني أتقاضى أجراً غالياً نسبياً لقاء هذه التراكيب (حتى لو كانت بعض أو كل المواد الأولية فيها عبارة عن أدوية جاهزة مخلوطة ومقدمة بشكل معين) وأحسب أن هذه الأجور العالية أجراً علمياً لي (حيث لا يتقاضى الصيدلي عادة اجراً علميا لقاء معاينته ووصفه الأدوية للمريض) وأحدد قيمة هذه الأجور بناء على الحالة المادية للمريض (فإن كان غنياً، آخذ منه كما أريد، وإن كان فقيراً " أساعده " بأن أنقص عليه الأجور بما أراه مناسباً لي وله) وقد أعطي بعض الأدوية التي لا تضر وقد تساعد مع باقي العلاج -علماً أنها ليست أساسية/ضرورية لعلاج المرض- إلا أني أفعل ذلك لزيادة ربحي وكونها " قد" تفيد.
فهل طريقتي في العمل هذه جائزة؟ وأين التجاوزات إن وُجِدتْ؟

الجواب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تضمّن سؤالك عدّة استفساراتٍ لا بدَّ من توضيحها بنقاطٍ:
1-أنت صيدلاني وصاحب خبرة ومن هنا يفترض أنّك لن تصرف دواءً ( تركيبة ) إلّا عن علمٍ وخبرةٍ بحيث لا يكون له أيُّ تأثيرٍ سلبيٍّ على المريض.
2-لا حرج في أخذ أجرٍ عالٍ نسبياً مقابل الخبرة العلميّة الّتي تمتلكها بشرط أن تجعل شيئاً لله تعالى فتساعد الفقراء ولا تمنع عنهم دواءً لا يملكون ثمنُه الغالي، ما دمت تستطيع مدَّ يد العون لهم.
3-لا يجوز بحالٍ أن تعطي المريض دواءً إضافيّاً ليس بحاجة له، سواءٌ كان المريضُ غنيّاً أم فقيراً، فهذه أمانة أُوكلتها، ويجب أن تقوم بها على أتمِّ وجهٍ.
4-إن كان الدّواء قد يفيد ولا يضرُّ فيمكن أن تعطيَه للمريض، لكن بعد أن تُبيِّن له ذلك، وأنَّ الدّواءَ ليس أساسيّاً، فإن شاء أخذه وإن شاء تركه.
والله تعالى أعلم