حكم طفل الأنبوب
- 2018-12-11
حكم طفل الأنبوب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم طفل الأنبوب ؟ وماحكم تحديد جنس الجنين ؟ وجزاكم الله عنا كل خير |
الجواب:
بسم الله، والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : |
1- إن لم يتم الإنجاب الطبيعي لسبب ما وأقر الأطباء باستحالة ذلك إلا عن طريق التلقيح الخارجي( طفل الأنبوب ) فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي ذلك بشروط: - أن تكون البويضة من الزوجة. - أن تكون النطفة من الزوج. - أن يتم زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة لا في رحم مستأجر. - أن يتم الأمر عند طبيب مسلم ثقة معروف بصلاحه وخوفه من الله. |
2- لا حرج عندها في تحديد جنس الجنين باعتباره تبعاً لضرورة، أما أن تتم عملية طفل الأنابيب لزوجين قادرين على الإنجاب بهدف تحديد جنس الجنين فهذا لا يجوز. |
والله تعالى أعلم |