حكم تأجير الرخصة بمقابل مادي ؟

  • 2019-02-14

حكم تأجير الرخصة بمقابل مادي ؟


السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدي قد باع البضاعة التي كانت في المحل التجاري الذي كنا آخذينه بالآجار لشخص كبيع فروغ والآن شخص آخر غير والدي في محلنا التجاري يعمل اي اصبح المحل له ، ومازالت الرخصة التجارية في المحل قيد العمل التي تكون على اسم والدي واسم شخص تركي قد ساعدنا منذ فترة على انشاء رخصة تجارية قبل ان يرخص والدي على اسمه ولكن كنا ندفع له مبلغا شهريا لان الرخصة على اسمه بالكامل كانت كما قلت لكم ،ولكن من بعد ماقررنا ان ننشئ رخصة على اسم والدي انشأنا رخصة المالية وبقيت البلدية على اسم التركي، والان والدي يريد ان يأخذ مبلغا من الشخص الذي اشترى محلنا بالفروغ لان نصف الرخصة على اسم والدي ، سؤال هو هل يجوز اخذ مبلغا شهريا منه مع العلم انه لايعلم ان نصف الرخصة ليست على اسم والدي ؟، وإذا افترضنا أن أخذ المال منه حلال هل يجب علينا اخبار التركي التي تكون نصف الرخصة على اسمه بأننا نأخذ المال من الشخص وهل يجب ان نعطي قسما من المال للتركي؟
جزاكم الله خيراً ورزقكم الجنة.

الجواب:
بسم الله، والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :
١-إن كانت قوانين البلد تمنع تأجير الرّخصة للغير مقابل مالٍ ؛ فلا يجوز لك العمل بخلاف القوانين فالمسلمون عند شروطهم .
٢- إن كانت القوانين تسمح بذلك فلا حرج ولكن لا بدَّ من إعطاء الرّجل التّركي حصّته من المبلغ أو أن يسامح بها .
والله تعالى أعلم.