حُكم استئجار محلٍ وبيع التبغ فيه؟
حُكم استئجار محلٍ وبيع التبغ فيه؟
عندي محلٌ مساحته كبيرة عرضته للإيجار وبعد الاتفاق مع المُستأجر اكتشفت أنه سيبيع في جزءٍ منه التبغ فهل أنقُض الاتفاق علماً أنه يبيع أدواتٍ منزلية؟
| نحن نفرِّق دائماً أيُّها الكرام بين عملٍ مُحرَّم وبين عملٍ أصله مُباح وفيه شيءٌ مُحرَّم، المُحرَّم قطعاً كأن يفتح محلاً لبيع الخمور، أو حتى لبيع التبغ، هذا نقول: لا تؤجِّره، أمّا شخصٌ سيفتح محلاً كهذه الحالة لبيع الأدوات المنزلية، ثم اكتشفت أنه وضع ستانداً ووضع عليه الدخان، والله شيءٌ عجيب! انصَح له، قُل له: هذا لا يجوز شرعاً، أنت محل أدوات منزلية دَع التبغ للسوبر ماركت، لماذا تُلحِق نفسك بالإثم؟ حتى يُبارك الله لك، أنا لا أُحب أن يُباع في محلي مُحرَّمٌ، انصَح له، لكن أن أقول لك يجب عليك نقض الاتفاق لا، أولاً لأنك أمضيت الاتفاق وأنت لا تعلم، وثانياً لأنه ليس محلاً مُختصَّاً ببيع الأشياء المُحرَّمة، وإنما أصل عمله حلالاً وألحَقَ به شيئاً مُحرَّماً، فلا تستطيع أن تمنعه حتى قانوناً، فإن شاء الله لا شيء عليك، لكن انصَح له: |
{ الدِّينُ النَّصيحةُ. قُلنا: لمَن؟ قال: للَّهِ ولكِتابِه ولرَسولِه، ولأئِمَّةِ المُسلِمينَ وعامَّتِهم }
(أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود)

