هل يحصل الطلاق إذا أحد الزوجين نطق بالكفر؟
هل يحصل الطلاق إذا أحد الزوجين نطق بالكفر؟
| الحقيقة أنَّ الكُفر والعياذ بالله، أن يسُب الله أو يسُب كتابه أو يسُب نبيَّه، أو مما عُلِم من الدين بالضرورة مما يوقِع في الكُفر، هذا من أعظم المُحرَّمات، ومن أعظم الظلم، ومن أعظم الآثام عند الله تعالى، وهذا لا شكَّ فيه. |
| الآن هذا الرجُل الذي غضب، وبلحظة غضبٍ شديدة نطق بالكُفر وهو لا يريد الكفر، بعد أن هدأ عنه الغضب قيل له: تريد الكُفر؟ قال: لا أنا مسلم لكن أنا عندما أغضب أقول ذلك، نقول له والعياذ بالله لو أنك غضبت فسببت مَلِك البلاد أو رئيس البلاد، هل عندما تغضب تسُبُّه؟ يقول لك: لا أخاف، لكنه من الله عزَّ وجل لا يخاف، يغضب فيسُب، عذرٌ أقبح من ذنب، بأنه يجترئ على الله ثم يقول لك: والله عند الغضب لا أملِك نفسي، مصيبةٌ كُبرى! |
| فهذا الرجُل نُعنِّف عليه، ونُبيِّن له عِظَم وخطورة ما فعله، ونأمُره بالتوبة إلى الله، ونُشنِّع عليه أكثر نقول له: اغتسل وأعِد الشهادة، أمّا أنه هل تَطلُق زوجته منه؟ الصحيح أنها لا تَطلُق لمُجرَّد كفره، ما أعلم قولاً معتمداً أنه بمُجرَّد أن سبَّ الدين والعياذ بالله، فإنَّ زوجته الآن مُحرَّمةٌ عليه، وإنما لها أن ترفع أمرها إلى القاضي فيُطلِّقها، والعكس صحيح، لو أنَّ هي وقعت في الكُفر، وأصرَّت عليه ولم ترجِع عنه ولم تتُب، فزوجها يقول لها: أنتِ مُرتدَّة، والله تعالى أباح الزواج من المسلمات العفيفات، وأباح من أهل الكتاب بشروطٍ مُعتبرة، لكن ما أباح الزواج من الكافرة أبداً. |
| فالطرفين الزوج إذا كفر، والزوجة إذا كفرت، إذا ثبتَ الكُفر عليهما عند القاضي يُفرِّق بينهما، لكن هل تَطلُق زوجته لمُجرَّد نُطقه بالكُفر؟ الجواب لا، هل تَطلَق من زوجها لمُجرَّد نُطقها بالكُفر؟ الجواب لا، لكن هذا يرجع إلى القاضي فإن أصرَّت ولم ترجع، فيُفرَّق بينهما لأنه لا يحلّ لامرأةٍ مسلمة أن تبقى تحت كافرٍ، ولا لمسلمٍ أن يتزوج كافرة. |

