• 2019-12-10

هل تجب الزكاة في مال اليتيم ؟


سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أُخرج الزكاة من مال الطفل القاصر الذي ورث من أبيه مبلغا و قد بلغ النصاب ولكن المبلغ وديعة في البنك لا يستطيع ولي الطفل تشغيله مع العلم أن إخراج زكاة سنوية منه سينقص من المال ريثما يبلغ الطفل ويبلغ أشده و يعمل بماله , فما الحكم ؟

الجواب:
بسم الله ، والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد :
١/ اتفق الفقهاء أن الزكاة تجب في مال اليتيم إذا بلغ ماله نصاباً وحال عليه الحول، لعموم الآيات والأحاديث التي تأمر بإخراج الزكاة عن المال.
٢/ يخرج ولي اليتيم الزكاة عنه.
٣/ يفترض بولي اليتيم أن يثمر له ماله في صفقات يرجى ربحها حتى لا تأكل الزكاة المال، وهذا الأمر لا بد من سؤال القاضي عنه ، إذ كيف يستطيع الولي أخذ بعض المال لإخراج الزكاة ولا يحق له استثمار المال !
والله تعالى أعلم .