هل يجوز للعامل أن يسرق إذا لم يُعطَ أجره؟

  • 2025-10-24
  • سورية - دمشق
  • مسجد عبد الغني النابلسي

هل يجوز للعامل أن يسرق إذا لم يُعطَ أجره؟

ما أُفتي به وأدين الله تعالى به، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

{ أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنَك، ولا تَخُنْ من خانَك }

(أخرجه أبو داوود والترمذي)

فالأصل أنَّ المؤمن لا يخون، لا يسرق، يلجأ إلى التقاضي، إلى التحكيم، إلى رجُلٍ يمون على صاحب العمل يُبيِّن له، يرفع أمره إلى وزارة العمل، إلى الجهات المسؤولة، يُحصِّل حقوقه ولا يتركها، المؤمن لا يترك حقاً هو له، يسعى له، لكن لا يلجأ إلى فعلٍ مُضاد فيه سرقة، هذه المسألة عند الفقهاء يُسمّونها "الظَفَر بالحق" يعني إذا إنسان لك حقٌّ ثابتٌ عنده، وموجود ولا يريد أن يُعطيك إيّاه، ليس موضوعاً مُختلَفاً عليه، بمعنى لي، لا ليس لك، خسرت التجارة، لا لم تخسر، لك حقٌّ ثابت.
هو يقول لكَ: نعم لكَ عندي ألف دينار ولن أُعطيها لك، فالفقهاء في ذلك كثيراً منهم أجاز الظَفَر بالحق، ربما يدخل إلى بيته ليلاً أو إلى مكتبه، الحق فقط لا يتجاوزه، هناك قول عند الفقهاء، لكن أعود فأقول: ما أدين الله تعالى به، لأنَّ هذه القضايا غالباً يكون فيها خلاف، قد يقول العامل: لم يُعطِنِ أجري يقصد بذلك التعويض، يكون صاحب العمل مُتأول يقول لك: لا أنا أعطيته هذا واعتبرته أجر، أو اعتبرته عيدية مثلاً، فيكون هناك تقاضي، فالجأ إلى التحكيم، أنا لا أُفتي لإنسانٍ أن يسرق من إنسان أبداً، وإذا لم تصِل إلى حقِّك، سلِّم الأمر لصاحب الأمر.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا(28)
(سورة الفتح)

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا(39)
(سورة الأحزاب)

لكن أحياناً هناك حالات لها أحكامٌ خاصة، كل حالة تُدرس وحدها، أمّا بالعموم احفظوا القاعدة النبوية: (أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنَك، ولا تَخُنْ من خانَك) أنا لا أُقابل الخيانة بخيانة، والله أعلم.